نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 14
كان عليه القود ( 1 ) ، وعلى المكره الحبس المؤبّد ( 2 ) ، وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأُولى ، ولكنّه مشكل ، ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية ( 3 ) ، وحكم المكرِه - بالكسر - في هذه الصورة حكمه في الصورة الأُولى . هذا إذا كان المكرَه - بالفتح - بالغاً عاقلاً . وأمّا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز فالقود على المكرِه - بالكسر - ( 4 ) ، وأمّا إذا كان صبيّاً مميّزاً فلا قود لا على المكرِه ولا على
14
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 14