بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره ( 28 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 231 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 1 ، الحديث 6 .