ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى ( 61 ) أو ظهور فسق بغير الزور ( 62 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 334 ، كتاب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 3 .