وعليهما الغرم ( 36 ) ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء ، فإن كان من حدود الله تعالى نقض الحكم ( 37 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 2 .