فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا ، وإلَّا فلا فسق ( 30 ) . فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشكال ( 31 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 326 ، كتاب الشهادات ، الباب 10 ، الحديث 1 .