فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل ( 9 ) ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها .