ويلحق بها التعزيرات على الأحوط ( 4 ) لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع . ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حقّ الله محضاً كحدّ الزنا واللواط ، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 404 ، كتاب الشهادات ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 17 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 3 ، الحديث 2 .