وربع الوصية ( 21 ) والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 15 .