وبشاهد ويمين المدّعى ( 11 ) ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، كالديون بالمعنى الأعمّ ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذمّة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصية له والجناية التي توجب الدية ، كالخطأ وشبه العمد ( 12 ) وقتل الأب ولده والمسلم الذمّي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك ممّا كان متعلَّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 26 .