responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 637


وبشاهد ويمين المدّعى ( 11 ) ، وبامرأتين ويمين المدّعى ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، كالديون بالمعنى الأعمّ ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذمّة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصية له والجناية التي توجب الدية ، كالخطأ وشبه العمد ( 12 ) وقتل الأب ولده والمسلم الذمّي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك ممّا كان متعلَّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر .


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 26 .

637

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست