وهل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع والمباراة ؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق [3] ،
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 291 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ، الحديث 4 . [3] وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 284 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 297 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 10 ، الحديث 1 .