فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها ، وفي رواية : « يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله ، لا الثاني » وهي مطروحة ( 9 ) . ولو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علماً ، جازت شهادته . وكذا يصحّ للأخرس ( 10 ) تحمّل الشهادة وأداؤها ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 400 ، كتاب الشهادات ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 400 ، كتاب الشهادات ، الباب 42 ، الحديث 3 .