إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل ( 64 ) . مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ( 65 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 .