وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الربع ( 59 ) . مسألة 6 - تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ( 60 ) وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف ( 61 ) وإن كان له ميل إلى المشهود له .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 372 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 3 .