وإن جهلت مطلقاً ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال ( 41 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 74 ، الحديث 1 .