فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح ( 32 ) .
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 28 : 194 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 12 .