على مؤمن أو غيره أو لهما ( 10 ) . نعم تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ( 11 ) ،
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 106 .