فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه ، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه ( 35 ) بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته ، وأمّا النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز ، ولا تسمع دعوى المدّعى ولو ادّعى خطأه في اجتهاده .
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 44 .