إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
بين المديون وغيره إلَّا بإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم ( 36 ) ، فإذا اقتصّ من المال المشاع ، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه ( 37 ) ، وإلَّا صار شريكاً مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك ( 38 ) .