وأمّا إذا كانت من القيميّات كفرس مثلًا واقتصّ بمقدار قيمتها ، فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية ، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة ، فإذا تمكَّن من العين جاز أخذها بل وجب ( 28 ) ، ويجب عليه ردّ ما أخذ ، وكذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص ( 29 ) وأخذ ماله ؟