والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ( 22 ) ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن ( 23 ) .
( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 .