وإن لم يمكن أخذها منه أصلًا جاز المقاصّة من ماله الآخر ( 11 ) فإن كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره ، وإن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته ، وإن لم يمكن إلَّا ببيعه جاز بيعه ( 12 ) وأخذ مقدار قيمة ماله وردّ الزائد .