إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
مسألة 6 - قيل : إن لم يحضر الشاهدان الخصومة ، فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ، فالأولى القبول لأنّ إخباره كحكمه ماضٍ ، والأشبه عدم القبول ( 16 ) إلَّا بضمّ عادل آخر ، بل لو أنشأ الحكم بعد الإنشاء في مجلس الخصومة ، فجواز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق مشكل بل ممنوع ( 17 ) ،