إلَّا مع شهادة عادل آخر ، وأولى بذلك ما إذا قال : « ثبت عندي كذا » ( 5 ) ، وإن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل فهو خارج عن محطَّ البحث ( 6 ) لكن يجب إنفاذه ( 7 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .