وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه ( 22 ) فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال ، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده ، وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك ، فاليد محكَّمة ( 23 ) ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله .