وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما ( 16 ) فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعى عليها ، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة ، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية ، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف ، وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما ، هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما ،