وإن رجع إلى أنّها لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما ( 9 ) وإن صدّق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة ( 10 ) فمن خرجت له حلف ، وإن كذّبهما وقال : هي لي تبقى في يده ولكلّ منهما عليه اليمين ( 11 ) .