وإن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف ( 6 ) فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها ، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 255 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 14 .