responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)


القول في أحكام اليد مسألة 1 - كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته وأنّه له ( 1 ) سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها . فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولَّي يحكم بكونه كذلك ، ولا يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه ملكه ، ولو لم يتصرّف فيه فعلًا ولا دعوى ذي اليد الملكية ، ولو كان في يده شيء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنّه له وهو لوارثه . نعم ، يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره .

321

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست