ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفاً وإلَّا الزم بالحقّ ( 12 ) ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 33 ، الحديث 1 .