والأولى تركه ( 9 ) مع وجود من به الكفاية ، لما فيه من الخطر والتهمة .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 224 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 211 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 .