وإن قال : « إنّه ليس لك بل وقف » فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه ( 22 ) وتتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية ، فإن توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولَّي ( 23 ) فحلف سقطت الدعوى ، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم ( 24 ) وكذا لو قال المدّعى عليه : « إنّه لصبي أو مجنون » ونفى الولاية عن نفسه ( 25 ) .