فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ ( 17 ) وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب ( 18 ) ، وإن قال : « إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم » فإن قلنا : إنّ دعوى مدّعي الملكية تقبل إذ لا معارض له ( 19 ) يردّ إليه ،
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 273 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 17 ، الحديث 1 .