وإن لم يصدّقه المدّعى في الفرض وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ ، فله عليه الحلف ( 12 ) فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم ، وإن ردّ على المدّعى فحلف ثبت حقّه . مسألة 5 - حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري يسقط دعوى الدراية ( 13 ) ، فلا تسمع دعوى المدّعى ولا البيّنة منه عليها ، وأمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به ، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه ، بل له المقاصّة بمقدار حقّه .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 244 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 9 ، الحديث 1 .