وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلَّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه ، أشبهها الاختصاص بالديون ( 3 ) .