الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة تكفي يمين واحدة ( 70 ) بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ( 71 ) فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث . الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ( 72 ) فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعى بالبيّنة بلا ضمّ الحلف .