ومع عدم الحلف يسقط الحقّ ( 67 ) وإن كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه ( 68 ) ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل .