فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه ( 63 ) والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به ( 64 ) فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين .