إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
نعم يكفي الثبوت التعبّدي كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار ( 54 ) فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 336 ، كتاب الشهادات ، الباب 17 ، الحديث 2 .