نعم ، لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ( 52 ) فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كان فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين . مسألة 21 - يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها ( 53 ) إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب ، وكذا في الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب .