مسألة 19 - الظاهر كفاية الإطلاق ( 48 ) في الجرح والتعديل ، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم ، بل لا يبعد الكفاية ( 49 ) إلَّا مع العلم باختلاف مذهبهما ( 50 ) ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما ، ولا يشترط ضمّ مثل : أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ ، ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح .