ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل وقال : « لا طريق لي » أو « يعسر عليّ » لا يجب عليه الفحص ( 43 ) ، ويحكم على طبق البيّنة ، ولو استمهله لإحضار الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك أو لا يجب وله الحكم أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف ( 44 ) ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 239 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 6 .