لكن لو ادّعى المدّعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه ( 38 ) ، فإن أثبت دعواه وإلَّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما ، وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه ، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلَّا حكم . ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب ( 39 ) في العدالة والفسق . مسألة 15 - إذا جهل الحاكم حالهما ، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به ( 40 ) فإن زكَّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به ، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه ،