إلَّا بعد طلب المدّعى ( 4 ) . فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقه عليه على الأقوى ( 5 ) ،
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 56 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 1 .