ولو أقرّ ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره ، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلَّا بإذن المقرّ له ، وجاز لغيره إلزامه ، بل وجب من باب الأمر بالمعروف ، وكذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة ، وعدم جواز التصرّف إلَّا بإذن من قامت على حقّه .
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 47 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 54 ، كتاب العتق ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 54 ، كتاب العتق ، الباب 29 ، الحديث 1 .