ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعى جحود المدّعى عليه وعدمه . نعم لو قال : « إنّه مقرّ ولا مخاصمة بيننا » فالظاهر عدم سماع دعواه ( 32 ) وعدم الحكم . والأحوط عدم الحكم على الغائب إلَّا بضمّ اليمين ( 33 ) .