وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر ( 10 ) ، والأحوط اعتبار البصر وإن كان عدمه لا يخلو من وجه ( 11 ) .مسألة 2 - تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان ، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ( 12 ) ،