إسم الكتاب : مباني تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 737)
مسألة 10 - إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ رجعوا ، فإن قالوا : تعمّدنا اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطإ الدية بمقدار نصيبه ، ولولي الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويردّ الباقون قدر جنايتهم ( 42 ) .