مسألة 8 - الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلَّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ( 13 ) لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .