الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلَّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ( 25 ) ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها .
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 1 و 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 .