فروع :الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات ( 23 ) ، إلَّا الطلاق والظهار ( 24 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 2 .